عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
348
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أحدهما ( 1 ) فدى ماله فيه ، أو أسلمه ، فإن فداه أحدهما بنصف الدية ، وأسلم الآخر ، فإن فدى ( 2 ) صاحب الخدمة ، لم يكن [ لسيده عليه مرجع ، وإن أسلم صاحب الخدمة ، لم يكن لسيده عليه غير بقية الخدمة ، وإن أسلمه صاحب الرقبة ، كان ] ( 3 ) للمجني عليه بعد الخدمة . قال أصبغ : وروايته عن مالك أحب إلى ، وهو الذي قاله ابن القاسم ، وفي رواية ابن وهب : يبدأ المخدم . قال ابن المواز : وأحب إلينا أن يبدأ السيد ، وهو الذي رجع إليه مالك ، وقاله ابن القاسم ، وأصبغ ، وهو : لو قيل : كانت له قيمته ، وإذا كان مرجعه إلى حرية ، فهو كالعتق إلى أجل يخير المخدم ، فإن فداه اختدمه ، فإذا تم الأجل ، خرج حرا ، ولم يتبع ( 4 ) بشيء ، لا هو ، ولا سيده ، وإن شاء أسلم خدمته ( فاختدمه المجروح ) ( 5 ) ، وحسبت / قيمة الخدمة ( أو أجرها ) ( 6 ) ، واستوفي ذلك من جنايته ، وما فضل اتبعه به ، وإن استوفى ، وبقي شيء من الأجل ، عاد إلى سيده . وقال ابن حبيب عن عبد الملك نحوه ، إلا في قوله : فأسلمه ، فاختدمه المجروح ، فيتم الأجل ، ولم يف فإنه قال : يعتق ويتبعه بما بقي في ذمته . ومن كتاب ابن المواز ، قال أصبغ : قال ابن القاسم : وإذا كان مرجعه إلى رجل آخر [ ملكا دية ] ( 7 ) المخدم ، كالذي مرجعه إلى حرية ، فإن فداه ، اختدمه باقي
--> ( 1 ) في الأصل ( فإن شاء آخرهما ) وأثبتنا ما في ص وت . ( 2 ) في ص ( فإن سلم صاحب الخدمة ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 4 ) في ص وت ( لم ينتفع ) . ( 5 ) العبارة في الأصل ( فخدم المجروح ) ومع كون المقصود واحدا فقد آثرنا ما في ص وت لملاءمة الاستثناء الذي سيذكره فيما بعد . ( 6 ) في ص وت ( وحسبت قيمة الخدمة وإلا وأجره ) . ( 7 ) ما بين معقوفتين كتب واضحا في ت وهو محرف في ص والأصل .